يزيد بن بلال عن علي موقوفاً وقال كيسان ليس بالقوي ويزيد بن بلال غير معروف» (?).
القول الثاني: أن السواك جائز للصائم جميع النهار.
وهو مذهب: الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة.
• الحنفية:
قال محمد بن الحسن الشيباني: «قال أبو حنيفة: لا بأس بالسواك للصائم في أية ساعة من ساعات النهار في أوله وفي آخره، وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» (?).
وقال الكاساني: «وله أن يستاك بأي سواك كان رطباً أو يابساً، مبلولاً أو غير مبلول، صائماً كان أو غير صائم، قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة» (?).
• المالكية:
قال ابن عبد البر: «وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا