يضره ذلك» (?).
• المالكية:
قال المغربي: «وداخل الفم له حكم الظاهر» (?).
• الشافعية:
قال النووي: «النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق» (?).
وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق.
قال النووي نقلاً عن الغزالي: «مخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن» (?).
• الحنابلة:
قال ابن قدامه: «ولأنَّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه» (?).
فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أنّ الفم له