يضره ذلك» (?).

• المالكية:

قال المغربي: «وداخل الفم له حكم الظاهر» (?).

• الشافعية:

قال النووي: «النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق» (?).

وحد الظاهر عندهم ما قبل الحلق.

قال النووي نقلاً عن الغزالي: «مخرج الحاء المهملة من الباطن، والخاء المعجمة من الظاهر؛ لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن» (?).

• الحنابلة:

قال ابن قدامه: «ولأنَّ الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه» (?).

فهذه نصوص العلماء من المذاهب الأربعة تبين أنهم متفقون على أنّ الفم له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015