المناقشة:
أولاً: دخول دخان البخور محل خلاف بين الفقهاء المتقدمين فالشافعية لا يرون كونه مُفَطِّراً فننازعكم في محل الاستدلال، حيث يقول الرملي (المعروف بالشافعي الصغير): «ووصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به، وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر لما تقرر أنّها ليست عينا عرفا إذ المدار هنا عليه» (?).
ثانياً: على فرض التسليم فإنَّ الداخل يسير جدا أقلّ مما جاء العفو عنه في المضمضة والسواك.
الترجيح في حكم بخاخ الربو:
بعد هذا الاستعراض الطِّبي والفقهي فإن الباحث يرجح أنّ استخدام بخاخ الربو غير مُفَطِّر، كما يرى أنّ استخدام القمع الهوائي يحدث اطمئناناً أكثر حيث أثبت الطِّب أنّه باستخدامه تصل كمية الدواء شبه كاملة إلى الرئتين.
والباحث إذ يرجح القول الأول فإنّ ذلك يرجع لعدة أمور:
1. قوة أدلة القول الأول.
2.