والأمعاء، والدبر، وباطن الفرج، والدماغ.
ومن الحنابلة من يشترط كمذهب الأقل من الشافعية أن يكون الجوف الواصل إليه مما يحيل الغذاء والدواء.
قال ابن مفلح: «وإن داوى جرحه، أو جائفته، فوصل الدواء إلى جوفه، أو داوى مأموته فوصل إلى دماغه، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أَيِّ موضع أفطر» (?).
وقال: «أو داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه؛ لأنَّ الدماغ أحد الجوفين فالواصل إليه يغذيه فأفسد الصوم» (?).
وقال المرداوي: «مثل ذلك في الحكم لو أدخل شيئاً إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء من أي موضع كان» (?).
كما اختلف الحنابلة في الداخل إلى الإحليل، فجمهورهم على عدم فساد الصوم وإن وصل المثانة، ولهم قول آخر بالفساد إن وصل المثانة.
قال المرداوي: «وإن أقطر في إحليله لم يفسد صومه, وهو المذهب, نص