قبل العقد إذا تغير عن صفته، وغير ذلك1. وقد جعل بعضهم الخيار ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيضة2.
وقد يشترط في البيع ألا يضمن عهدته, ويقال لهذا النوع من البيع: "الملسى", و"الملسى" هي البيعة التي لا يتعلق بها تبعة ولا عهدة. يقال: أبيعك الملسى لا عهدة, أي: تتملس وتنفلت ولا ترجع إليَّ, ويقال في البيع ملسى لا عهدة، أي: قد انملس من الأمر لا له ولا عليه3.