يزيد عليه حين يؤديه في أجله المحدود، فاعتبر الإسلام ذلك علة من علل الربا، وعلته هنا الثمنية، ولو تبايع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فيها. والعلة في الأربعة الأخرى الادخار للقوت أو ما يصلح للقوت, وعلة الربا هي النقدية أو الطعم أو الاقتيات1.
ومن بيوع أهل الجاهلية بيع حق الانتفاع، مثل أن يبيع بائع لمشترٍ حق الانتفاع من ظهر دابة، بأن يستفيد من ركوب ظهر الدابة التي اشتراها، ولكن الدابة تكون مع ذلك لصاحبها. ومن ذلك اشتراط البائع على المشتري ظهر الدابة إلى مكان معين2.
وقد كان الباعة الجاهليون يفعلون في أسواقهم ما يفعله باعة أيامنا من صخب في السوق ومن لغط ومن قسم على جودة السلع ورخص أسعارها، يريدون التأثير على المشترين وحملهم على الشراء. وقد لاحظ الرسول ما في هذا الصخب من ضرر، وما في هذا النوع من الدعاية للبضاعة من غش، فنهى عنه3.
وقد لخصت بعض كتب الحديث والفقه البيوع, وعرفتها على النحو الآتي: البيع المطلق إن كان بيع العين بالثمن، والمقايضة إن كان عينًا بعين، والسلم إن كان بيع الدين بالعين، والصرف إن كان بيع الثمن بالثمن، والمرابحة إن كان بالثمن مع زيادة، والتولية إن لم يكن مع زيادة, والوضيعة إن كان بالنقصان، واللازم إن كان تامًّا، وغير اللازم إن كان بالخيار، والصحيح والباطل والمكروه4.
والبيع نقدا، وهو خلاف النسيئة, وهو أن يشتري الرجل شيئًا، فيعطي البائع نقدًا معجلًا5. أما بيع النسيئة، فهو البيع المؤخر، أي: الذي يدفع ثمنه مؤخرًا6.
وقد اتخذ الإسلام قاعدة عامة في البيوع، هي: بطلان بيع المبيع الذي يقوم على بيع المجهول كمًّا وكيفية وقبل التأكد منه، أي: بيع المجهول؛ لما في ذلك