على جرائم القتل. ولعله نظر إلى القاتل نظرته إلى إنسان مجرم لا قيمة له في الحياة؛ لأنه شرير مؤذ، لذلك لم يفكر في مؤاخذة قاتل شخص على هذا النحو على عقوبته هذه.

وجاء في القانون المذكور أن من يرتكب جرمًا أو يعمل عملًا مخلًّا بالأمن، أو يعرقل تنفيذ أوامر الملك لتعطيلها وإيقافها، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، ثم فرَّ وقتل فلا يؤاخذ قاتله على قتله، ولا تؤخذ دية دمه منه1.

وقد افتتح النص ونشر باسم الملك الذي أصدره، وهو الملك "يدع أب ذبيان بن شهر" ملك قتبان. وباسم "مزود" قتبان، أي: ملأ قتبان، أصحاب الرأي والمشورة، وباسم "فقضت" و"بتل" قتبان وباسم "ردمان" و"املك" "أملوك" "الأملوك"، و"مضحيم" "مضحي" و"يحر" و"بكلم" "بكيل"، وباسم القبائل الأخرى الخاضعة لحكم الملك2. واختتم بجملة: "وتعلماي وشهد وتعلماي أيدي". وهي جملة تعني: ووقع الملك على الوثيقة بيده وأمر بإعلانها، وشهد على ذلك ووقع عليها المذكورون من الملأ أعضاء المزود، ومن السادات أصحاب المشورة والرأي وقد ذكرت أسماؤهم بعد اسم الملك؛ لأنهم وافقوا عليها وصادقوا على تشريعها، وبتصديق الملك وأشراف مملكته وأعضاء "المزود" على القوانين تكتسب صفة قانونية, ويجب تطبيقها عندئذ3.

وتدخل جريمة الانتفاضة على السلطان، أي: الثورة في جملة الجرائم التي يعاقب القائم بها بعقوبة القتل. إلا إذا عفا السلطان عن فاعلها. وقد جاء في نص سبئي أن أحد سادات القبائل ثار على الملك، ثم عفا الملك عنه. فذهب إلى المعبد وتوسل إلى إله "سبأ" أن يغفر له ذنبه. فأمر عندئذ بتقديم جارية إلى معبد "المقه" إله سبأ، تكفيرًا عما قام به من ذنب تجاه سيده، وأن يتوب عما فعل من إثم4. وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015