وكان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية، وكان في غاية التحريم عندهم1.

فكان الرجل إذا ظاهر امرأته، بأن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، حرمت عليه، وصارت طالقًا، فلما كان الإسلام، ظاهر "أوس بن الصامت" أخو عبادة بن الصامت امرأته "خولة بنت ثعلبة بن مالك"، فنزل الأمر بجعل كفّارة فيه، ولم يجعله طلاقًا، كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم2.

فإن تخاصموا مع نسائهم أو مع أقربائها، أقسموا يمين الظهار3. وقد كان هذا اليمين من أيمان أهل الجاهلية خاصة4. ولهذا الطلاق باب في كتب الحديث والفقه في أحكام الطلاق، وقد نهى عنه الإسلام وأوجب الكفّارة على من ظاهر من امرأته5.

وأشار أهل الأخبار إلى نوع آخر من أنواع الطلاق ذكروا أنه كان من طلاق أهل الجاهلية سمّوه "الإيلاء"، وهو القسم على ترك المرأة مدة، مثل شهور أو سنة أو سنتين، أو أكثر، لا يقترب في خلالها منها، وقد أشير إليه في رواية تنسب إلى ابن عباس6.

وفي كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص في هذا الطلاق7. وقد منع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015