يكن هناك رادع قانوني يمنع الرجل من التزوج من الأخوات في زمن واحد ومن الجمع بينهن في صعيد الزوجية، وفي بعولة رجل واحد، وهو في جملة أنواع الزواج الذي نهى عنه الإسلام1.

وتعدد الأزواج للزوجة الواحدة يسبب مشكلة خطيرة في قضية تعيين أبوة الأولاد, إذ يكون من الصعب في أكثر الحالات إثبات ذلك، ولهذا نسبوا إلى الأمهات في الغالب. وهذا ما يعرف بالأمومة. وزواج مثل هذا يكون داخليًّا، أي: في أفراد العشيرة الواحدة، ويعاقب مرتكبه عقابًا صارمًا إذا كان من عشيرة غريبة، إذ يعد ذلك نوعًا من الزنا، ويكون هذا الزواج مؤقتًا في الغالب، ينتهي أجله بارتحال أهل المرأة وانتقالهم من مكان إلى آخر.

وقد أشار "أميانوس مارسيلينوس" صلى الله عليه وسلمmmianus Marcelinus إلى زواج قال: إنه موجود عند العرب، تزف العروس إلى زوجها ومعها حربة وخيمة، وقال: إنها تستطيع أن تعود إلى بيتها بعد مدة إذا رغبت في ذلك. وقد ذهب "جورج برتن" George رضي الله عنهarton إلى أن هذا الزواج الذي يذكره هذا المؤرخ القديم هو نوع من الزواج المتقدم2.

إن هذا الزواج يجعل المرأة تعيش مع أهلها وبين أبويها وإخوتها ومعها أولادها، ولهذا يكون نسب الأطفال هو نسب الأم، ولهذا صار الخال أقرب إليهم من العم. ومن هنا نرى أن للخال شأنًا كبيرًا بالقياس إلى الأطفال عند الساميين3.

ويظن بعض علماء الاجتماع المحدثين أنه من الأسباب التي دعت إلى شيوع تعدد الأزواج للزوج الواحدة، هو قلة عدد النساء بالقياس إلى الرجال. وذلك بسبب الوأد4. ولكن كيف نتمكن من إثبات انتشار عادة الوأد بين جميع العرب وفي كل العهود؟ ثم من الذي يثبت لنا أنه كان من سعة الانتشار بحيث أحدث مشكلة خطيرة في عدد النساء بالقياس إلى الرجال؟ ثم إن هذا النوع من الزواج كان معروفًا عند غير العرب من الأمم، ولا زال معروفًا عند بعض القبائل الإفريقية، وهو في نظرهم نوع من أنواع الزواج، وهم لا يمارسون مع ذلك الوأد!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015