المطلب الثاني: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:
في المسألة قولان:
القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين (?).
قال ابن القيم: [والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت] (?).
القول الثاني: قال المالكية لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني (?)، لأنه خلاف النص لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تُذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله (?).