قال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.

قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.

وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (?).

وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:

[وحديث (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه

للتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).

وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،

قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (?)

وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (?).

ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضاً على حديث ابن عباس (?).

ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015