ويرى ابن حزم الظاهري أن التحديد المذكور عند الفقهاء بالثلث أو النصف أو غيره، لا دليل عليه من الشرع .
ويرى الشوكاني أن المعفو عنه من العيوب، هو اليسير لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء: (البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها) يدل على ذلك .