ويرى ابن حزم الظاهري أن التحديد المذكور عند الفقهاء بالثلث أو النصف أو غيره، لا دليل عليه من الشرع (?).

ويرى الشوكاني أن المعفو عنه من العيوب، هو اليسير لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء: (البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها) يدل على ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015