ورواه النسائي وأحمد (?) ورواه ابن حبان دون قوله: (ولا نضحي بعوراء ... الخ)
وقال محققه: إسناده قوي (?).
ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وحسَّنه محقق شرح
السنة (?).
3. وروى - صلى الله عليه وسلم - أبو داود بإسناده عن قتادة عن جُري بن كليب عن علي - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) (?).
ثم قال أبو داود جُرَيٌّ سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة.
ثم روى بسنده عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. وسكت عنه أبو داود والمنذري.
ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (?) ورواه النسائي وابن ماجة ورواه أحمد (?) ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (?).
ذكر الفقهاء صفات كثيرة قد توجد في الأضحية إن وجد بعضها يمنع الإجزاء.
وقال بعضهم: لا بأس بالتضحية بالحيوان مع وجودها.
وسأذكر ما وقفت عليه من الصفات وسأرتبها حسب أعضاء الحيوان:
1. العمياء: وهي فاقدة العينين، وهذه باتفاق الفقهاء لا تجزئ في الأضحية، لأن العواء وهي ما فقدت عيناً واحدة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى.