وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية (?).
ورواه أحمد في المسند ورواه البيهقي أيضاً (?).
وضعفه الشيخ الألباني ثم تراجع عن تضعيفه فقال: [نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق أن حديث هلال هذا (نعمت الأضحية الجذع من الضأن) وكذا الذي قبله
- حديث أبي كباش – وإن كان ضعيف المبنى فهو صحيح المعنى يشهد له حديث عقبة ومجاشع ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أوردتهما في هذه السلسلة – أي الضعيفة - ولأوردت بدلهما حديث جابر هذا ... ] (?).
6. ويدل لقول الجمهور أيضاً ما جاء في الحديث عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) رواه ابن ماجة، وقواه الشيخ الألباني لشواهده (?).
7. ويؤيد قول الجمهور أيضاً ما جاء عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (لأن أضحي بجذع أحب إليَّ من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ بأن أقتنيه) قال الهيثمي: [رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (?)
أدلة ابن حزم ومن وافقه:
احتج ابن حزم بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - وفيه: أن خاله أبا بردة قال: (يا رسول الله إن عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال: هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدك).
وفي رواية أخرى أن أبا بردة - رضي الله عنه - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عندي جذعة خير من مسنتين.
قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك).