وقال ابن قدامة: [والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد] (?).
ونقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل، فروي عن بلال - رضي الله عنه - قال: [ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك، ولأن أضعها في يتيم قد ترب فوه، أحبُ إليَّ من أن أضحي] وبهذا قال الشعبي وأبو ثور (?).
والقول الأول هو الراجح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى والخلفاء من بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها.
ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
ولأن فضل الأضحية لا يخفى وما يترتب عليها من منافع شيء عظيم (?).
قال الحافظ ابن عبد البر: [الضحية عندنا أفضل من الصدقة، لأن الأضحية سنة وكيدة كصلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل، وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله] (?).
وقال الإمام النووي: [مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع، للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية، ولأنها مختلف في وجوبها، بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر] (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة] (?).
ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية، لكون الصدقة أخف مئونة، ولما في الأضحية من المشقة من حيث شراؤها والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها، ولما في ذبحها