المبحث الرابع
حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على قولين:
القول الأول: الأضحيةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول أكثر العلماء، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وسويد بن غفلة وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري وابن المبارك وعطاء وعلقمة والأسود ومالك في القول المشهور عنه والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد والزعفراني من الحنفية وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن حزم الظاهريان وابن المنذر وغيرهم (?).
القول الثاني: الأضحيةُ واجبةٌ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم على اختلافٍ بينهم في حق من تجب:
فقال ربيعة الرأي والليث بن سعد والأوزاعي ومالك في قولٍ عنه، الأضحيةُ واجبةٌ على المقيم والمسافر الموسر إلا الحاج بمنى فلا تجب عليه وإنما المشروع في حقه الهدي (?).
وقال أبو حنيفة الأضحيةُ واجبةٌ في حق المقيم الموسر، وهو قول زفر والحسن ورواية عن أبي يوسف ومحمد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بوجوب الأضحية (?).
سبب اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية:
ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية إلى أمرين:
الأول: هل فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - محمول على الوجوب أم على الندب؟