المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية

المبحث الرابع

الانتفاع بالأضحية

المطلب الأول: الانتفاع بالأضحية المسنونة:

أولاً: الأكل منها:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل من الأضحية مندوب.

وقال أهل الظاهر إن الأكل من الأضحية فرض وهو قول أبي الطيب بن سلمة من الشافعية (?).

قال ابن حزم: [وفرض على كل مضح ٍ أن يأكل من أضحيته ولا بد، ولو لقمة فصاعداً] (?).

واستدل ابن حزم بقوله تعالى:} فَكُلُوا منْهَا {سورة الحج الآية 28.

وروى ابن حزم بإسناده عن إبراهيم النخعي قال: [سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فأخذ منها بضعة فقال: آكلها؟ فقلت له: وما عليك أن لا تأكل منها؟ فقال تميم: يقول الله تعالى:} فَكُلُوا منْهَا {فتقول أنت: وما عليك أن لا تأكل].

قال أبو محمد - ابن حزم -: [حمل هذا الأمر تميمٌ على الوجوب. وهذا الحق الذي لا يسع أحداً سواه. وتميم من أكابر أصحاب ابن مسعود] (?).

وأما جمهور أهل العلم فقد استدلوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( ... فكلوا وادخروا وتصدقوا) متفق عليه.

وما ورد في حديث جابر - رضي الله عنه - أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( ... كلوا وتزودوا) رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية أخرى عند مسلم: ( ... كلوا وتزودوا وادخروا) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015