قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها] (?).
وظاهر الأحاديث السابقة اعتبار نفس الصلاة فيبدأ وقت الأضحية بعد الصلاة في حق من يصلي العيد، وأما من لا يصلي العيد كأهل البوادي , فأول وقتها في حقهم مضي قدر الصلاة والخطبتين بعد الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها (?).
أدلة القول الثاني: احتج الحنفية بما جاء في الحديث عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ... الحديث) وقد مضى قريباً.
واحتجوا بما جاء في حديث البراء - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح ... الحديث) وقد مضى قريباً.
قال الزيلعي الفقيه: [قال ذلك – أي الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حق من عليه صلاة العيد، كيلا يشتغل بها عنها، فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه] (?).
أدلة القول الثالث: احتجوا بحديث البراء أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عَجَّلتُ نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعد نسكاً. فقال: يا رسول الله إن عندي عناقاً ... الحديث) رواه البخاري ومسلم (?).
واحتجوا بحديث جندب بن سفيان - رضي الله عنه - قال: شهدت الأضحى مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال:
(من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه مسلم (?).