إليه، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فَدُلَّ على ما هو أفضل منه في حقِّه)) (?)، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ففيهما فجاهد))، قال الحافظ ابن حجر أيضاً: ((أي إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما، والإحسان إليهما؛ فإن ذلك يقوم مقام الجهاد)) (?)؛ لأن المراد بالجهاد في الوالدين: بذل الجهد، والوسع، والطاقة في برهما؛ ولأهمية ذلك بيَّن العلماء أنه لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن الأبوين بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية؛ فإن تعيّن الجهاد، وكان فرض عين فلا إذن؛ لأن الجهاد أصبح فرضاً على الجميع: إما باستنفار الإمام، أو هجوم العدوِّ على البلاد، أو حضور الصَّفِّ (?)، أما إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز الخروج إليه إلا بإذن الوالدين؛ ولهذا جاء في حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((رِضَى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد)) (?)،وجاء في حديث جاهمة أنه جاء إلى - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أردتُ أن أغزوَ وقد جئت أستشيرك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هل لك من أمٍّ؟))،قال: نعم، قال: ((فالْزَمها فإِنَّ الجنَّة تحت (?) رِجْلَيْهَا)) (?)، وعن أبي الدرداء