[ز]-[69]- حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ , وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا , وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ , وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ , رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ , وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ , وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا , لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ , أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015