(باب غسلِ الميت وتكفينه)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1157 - قالت أُم عَطيَّة رضي الله عنها: دخلَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسلُ ابنتَه فقال: "اغْسِلْنَها وِتْرًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّني"، فلما فرَغْنَا آذَنَّاهُ، فألقى إلينا حِقْوَهُ، وقال: "أَشْعِرْنَها إياه".
وفي روايةٍ: "ابدأْنَ بميامِنِها ومواضعِ الوُضوءِ منها"، وقالت: فضفَرنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ فألقَيناها خلْفها.
قوله: "ابدؤوا بميامنها ... " إلى آخر الحديث.
قولها: "نغسل ابنته"؛ يعني: زينب بنت النبي عليه السلام.
استعمالُ السِّدر في الغسل لنظافة البدن، ولأن السدر باردٌ يشبه الكافور يصلب الجلد.
"حِقْوَه"؛ أي: إزاره.
"أَشْعِرْنها إياه"؛ أي: اجعلْنَ هذا الحِقْوَ تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرتها، والمراد منه: إيصال بركته - عليه السلام - إليها.
قولها: "فضفرنا"؛ أي: فتلنا شعرها "ثلاثة قرون"؛ أي: على ثلاثة أقسام، ولعل المراد بفتل شعرها ثلاثة قرون مراعاةُ عادة النساء في ذلك الوقت، أو مراعاة سنَّة عدد الوتر كسائر الأفعال.
اعلم أن غسل الميت من فروض الكفايات، وكذلك تكفينُ الميت