1040 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "نِعْمَتِ الأُضْحيةُ الجَذَعُ مِن الضَّأنِ".
قوله: "نِعْمَتِ الأضحية الجَذَعُ من الضَّأْنِ"، مدحه رسول الله - عليه السلام -؛ ليعلمَ الناسُ أنه جائز في الأضحية.
* * *
1041 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنا معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفَرٍ، فحضرَ الأَضحى، فاشتركْنا في البقرةِ سبعةً، وفي البعيرِ عشرةً"، غريب.
قوله: "وفي البعيرِ عشرة" عمل بهذا إسحاق بن راهويه.
وأما غيره قالوا: هذا منسوخ بما تقدم من قوله - عليه السلام -: "البقرةُ عن سَبْعَة، والجَزُوْرُ عن سَبْعَةٍ".
* * *
1042 - عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما عَمِلَ ابن آدمَ مِنْ عملٍ يومَ النحرِ أحبَّ إلى الله مِن هِراقةِ الدمِ، وإنه لتأتي يومَ القيامةِ بقُرونِها وأَشعارِها وأَظلافِها، وإن الدمَ ليقعُ من الله بمكانٍ قبلَ أن يقعَ بالأرضِ، فَطِيبُوا بها أَنْفُسًا".
قوله: "بفروثها وأشعارها وأظلافها"، (الفُرُوْثُ): جمع فَرْثٍ، وهو النجاسة التي تكون في الكَرِشِ.
(الأَظْلافُ): جمع ظِلْفٍ، وهو من الغنم بمنزلة الخُفِّ من البعير، يعني: أفضل عبادات يوم العيد إراقة دم القُرْبَان.