1012 - وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبحُ وينحرُ بالمُصلَّى.
قوله: "يذبحُ وينحرُ بالمصلى"، الذَّبْحُ للبقر والغنم، والنَّحْرُ للإبل.
وإنما فعلَ رسولُ الله - عليه السلام - الذَّبْحَ والنَّحْرَ بالمصلى في كلٍ لإظهارِ شِعَارِ الأضحية؛ ليراه الناس، ويقتدون به.
ويجوز الذَّبْحُ في كل مَوْضعٍ في الدُّور وأجواف البيوت وغير ذلك.
* * *
مِنَ الحِسَان:
1013 - قال أنس - رضي الله عنه -: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال: "ما هذانِ اليومانِ؟ "، قالوا: كنا نلْعبُ فيهما في الجاهليةِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قد أَبْدَلَكُم الله بهما خيرًا منهما: يومَ الأَضحى، ويومَ الفِطْرِ".
قوله: "قد أبدَلَكُمُ الله تعالى بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفطر"؛ يعني: اتركوا هذين اليومين، يعني: النَّيْرُوْز والمَهْرجان، وخذوا واقبلوا بَدَلَهُما يومَ الأضحى ويوم الفطر، وهذا يدل على أن تعظيم يومَ النَّيْرُوز والمَهْرَجَان وغيرهما مما لم يأمر الشَّارِعُ به لا يجوز.
* * *
1014 - وقال بُرَيْدَة: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يخرُجُ يومَ الفِطْرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمَ يومَ الأَضْحى حتى يُصلِّي.
قوله: "لا يخرجُ يومَ الفِطْرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمَ يومَ الأضحى حتى يُصلِّيَ": أي: لا يأكل يوم الأضحى قبلَ الصلاة موافقةً للفقراء؛ لأن الظاهر أن لا يكون للفقراء شيء، إلا ما أعطاهم الناس من لحوم الأضاحي، وهذا