ويُروى عنه: نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ.
قوله: "وهو معتمد على يده"؛ أي: وهو متَّكِئ على يده؛ يعني: إذا جلس للتشهد لا يضع يده على الأرض، بل يضعها على ركبته.
قوله: "أن يعتمد الرجلُ على يدَيه إذا نهض في الصلاة"؛ يعني: لا يضع يديه على الأرض ولا يتكِئ عليهما إذا قام إلى القيام، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يضع يدَيه على الأرض ويتكِئ عليها إذا قام إلى القيام.
* * *
650 - قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرَّضْفِ حتى يقومَ.
قوله: "كأنه على الرَّضْف"، (الرَّضف): الحَجَرُ الحارُّ.
يعني بـ "الركعتَين الأولَيَين": التشهد الأول من صلاةٍ هي ثلاثُ ركعاتٍ أو أربعٌ؛ يعني: لا يلبث في التشهد الأول كثيرًا، بل يقوم إذا فرغ من التحيات والصلاة، ولا يدعو ولا يقرأ: "كما صلَّيتَ" (?).