558 - وقال نافع: كانَ ابن عُمَر إذا دخلَ الصَّلاة كبَّرَ ورفعَ يدَيْهِ، وإذا ركعَ رفعَ يدَيْهِ، وإذا قالَ سَمعَ الله لمنْ حَمِدَهُ رفعَ يدَيْهِ، وإذا قامَ مِنَ الرَّكعتَيْنِ رفعَ يدَيْهِ، ورفعَ ذلك ابن عمرَ إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "وإذا قام من الركعتين"؛ يعني: إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة رفع يديه، ورفع اليدين في هذا الموضع ليس في مذهب الشافعي، بل مذهبُ الشافعي أن يرفعَ المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
وعند أبي حنيفةَ لا يرفعُ المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام.
قوله: "ورفع ذلك ابن عمرَ إلى نبي الله عليه السلام"؛ يعني: يقول ابن عمر: فعل النبي هكذا (?).
* * *
559 - وروى مالك بن الحُوَيْرِث: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفعَ اليَدَيْنِ إذا كبَّرَ، وإذا ركعَ، وإذا رفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وقال: حتى يُحاذي بهِما أُذُنَيْهِ.
وفي روايةٍ: "إلى فُروعَ أُذُنَيْهِ".