إلى الحجرة، فتغسله عائشة.

وهذا دليلٌ على ترك مجانبة الحائض، ودليلٌ أيضًا على أن المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه.

* * *

380 - وقالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثمَّ أُناوِلُهُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فيضَعُ فاهُ على مَوضِعِ فِيَّ، فيشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائضٌ، ثم أُناوِلُهُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ على موضعِ فِيَّ.

المناولة: الإعطاء، "ثم أناوله النبي عليه السلام"؛ أي: ثم أعطي الإناء النبي.

"فاه"؛ أي: فمه.

"فيّ" بتشديد الياء؛ أي: فمي.

"وأتعرق"؛ أي: أفصل اللحم بفمي، من العَرْق - بفتح العين -: وهو العظم الذي عليه اللحم.

* * *

381 - وقالت: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتَّكِئُ في حَجْري وأنا حائضٌ، ثمَّ يقرأُ القُرآنَ.

"وقالت"؛ أي: وقالت عائشة.

هذه الأحاديث تدلُّ على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها.

* * *

382 - وقالت: قالَ لي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ناوِلِيني الخُمْرَةَ مِنَ المسجِدِ"،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015