ثخينين لا يصل الماء منهما إلى الرِّجلين.

* * *

11 - باب التَّيمُّم

(باب التيمم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

364 - عن حُذَيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فُضِّلْنا على النَّاسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كصُفُوفِ الملائكَةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرضُ كُلُّها مسجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ".

(من الصحاح):

قوله: "فضِّلنا"؛ يعني: لم يكن واحدٌ من هذه الثلاثة للأمم المتقدمة؛ أي: فضَّلنا الله على الأمم المتقدِّمة بهذه الأشياء، وذلك لأن الأمم المتقدِّمة يقفون كيف اتَّفق من غير الصف، وأُمرنا أن نقف في الصلاة على الصف كما تقف الملائكة هكذا.

ولم يجز للأمم المتقدمة أن يصلُّوا إلا في كنائسهم، وجاز لهذه الأمة أن يصلُّوا في جميع وجه الأرض إذا كان الموضعُ طاهرًا.

ولم يجز التيمم لأحدٍ من الأمم المتقدمة، وكذلك لم يكن في أول الإسلام جائزًا حتى أضلَّت عائشة قلادةً وهي مع رسول الله - عليه السلام - في غزوٍ، فأقاموا في ذلك الموضع لطلب قلادة عائشة حتى دخل وقت الصلاة، ولم يكن هناك ماء، فاغتمَّ المسلمون لأجل الصلاة، وجاء أبو بكر عائشةَ وآذاها بالكلام، وقال: فوَّتِّ الصلاة على المسلمين، فنزلت آية التيمم، وهي قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015