360 - وقال صَفوان بن عسَّال - رضي الله عنه -: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلاَّ مِنْ جنابةٍ، ولكنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ.
قوله: "إذا كنَّا سفرًا"، (السَّفْر) بسكون الفاء؛ بمعنى المسافرين.
"أن لا ننزع خفافنا"؛ أي: أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، و (الخفاف): جمع خُفٍّ.
"إلا من جنابة"؛ يعني: لا ننزع خفافنا إلا عند غُسلِ الجنابة؛ فإنه لا يجوز للمغتسل أن يمسح على الخف، بل يجب عليه نزعُ الخف وغسلُ الرجلين كسائر الأعضاء.
قوله: "ولكن من غائطٍ وبول ونوم"؛ يعني: ننزع خفافنا عند غسل الجنابة، ولكن لا ننزعها عند البول والغائط والنوم، بل نتوضأ ونمسح على الخف.
فإن قيل: لم لا يجوز المسح على الخف للمغتسل ويجوز للمتوضيء؟.
قلنا: لأن الجنابة لا يكثر وقوعها، فلا يكون في نزع الخف عند غسل الجنابة مشقةٌ، وأما الحدث يكثر وقوعه، فيكون في نزع الخف مشقةٌ، فالمسحُ على الخف رخصةٌ، وورودُ الرخصة إنما يكون لرفع المشقة.
* * *
361 - عن المُغيرة بن شُعبة - رضي الله عنه - أنه قال: وضَّأْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةِ تَبُوكَ، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفلَه.
قال الشيخ الإِمام - رضي الله عنه -: هذا مرسلٌ لا يثبت، ورُوي متصلًا: