(باب تطهير النجاسات)
مِنَ الصِّحَاحِ:
338 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا".
قوله: "إذا شرب الكلب" بَحْثُ هذا الحديثِ يأتي في الذي بعده.
* * *
339 - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -.
قوله: "طهور إناء أحدكم"، (الطهور) بضم الطاء، بمعنى التطهير أو الطهارة.
"إذا ولغ"؛ أي: إذا أدخل فيه الكلب فمه.
"أولاهن بالتراب"؛ يعني: يكون الماء الأول مكدَّرًا (?) بالتراب، وفي حديثٍ آخر: "أولاهن أو أخراهن" فيجب استعمال التراب في مرةٍ من السبعة أيَّةِ مرةٍ كانت.
وعلةُ جَعْلِ التراب في الماء: أن التراب طهورٌ في التيمم، والماء طهور، فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظَ النجاسات.
ومذهب أبي حنيفة: أن ولوغ الكلب كسائر النجاسات، لا حاجةَ إلى عدد السبع، ولا إلى استعمال التراب فيه.
وعند مالك: يغسل سبعًا من غير تراب، دليله الحديث الذي قبل هذا