الرجل، فلا بأس به.
وأما (الكلب)، فيأتي بحثه.
وأما (الجنب): فالمراد منه: جنبٌ يقدر على الغُسل ولا يغتسل حتى يمضي عليه أوقاتُ الصلوات، وتفوت عنه الصلوات، ولا يغتسل.
وأما تأخير الغسل ما لم تفت عنه الصلاة فلا بأس به، ولكن المستحبُّ تعجيل الغسل.
* * *
321 - وعن عمَّار بن ياسر - رضي الله عنه -: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافِرِ، والمتضمِّخُ بالخَلوقِ، والجُنُبُ إلاَّ أن يتوضَّأَ".
قوله: "جيفة الكافر" أراد بـ (جيفة الكافر): ذاتَه في الحياة وبعد الموت؛ لأن الكافر نجسٌ بعيدٌ من الرحمة في الحياة، وبعد الموت سمي جيفةً لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].
"والمتضمخ بالخلوق"، (التضمُّخ) التلظُّخ، و (الخلوق) بفتح الخاء: طيبٌ معروفٌ يجعل من الزعفران مع غيره.
ووجهُ النهي عن الخلوق؛ لمَا فيه من الرُّعونة والتشبُّهِ بالنساء، والنهي عن الخلوق مختص بالرجال دون النساء.
قوله: "إلا أن يتوضأ": يعني: لا تقربُ ملائكة الرحمة أيضًا الجنبَ إلا أن يتوضأ، وهذا تهديدٌ وزجرٌ عن تأخير الغسل، كي لا تعتاد نفسُه بحالةٍ لا يجوز فيها الصلاة واللبثُ في المسجد وقراءة القرآن، بل ليعجِّل الغسل، وإن لم يقدر على الغسل فليتوضأ.
ويحتمل أن يريد بالوضوء ها هنا الغسل.