"تَنَحَّى"، أي: تباعَدَ من ذلك الموضِع.
قولها: "ثم تنحَّى فغسل قدميه"، يعني: لم يغسِلْ قدميه حين توضَّأَ، بل أَخَّر غَسْلَهما إلى آخرِ الغسل.
وفي الحديث المتقدِّم قولُ عائشة: "يتوضَّأ كما يتوضَّأُ للصلاة" يدلُّ على أنه - عليه السلام - غسلَ قدميه حين توضَّأ؛ لأن الوضوءَ إنما يكون كما يتوضَّأُ للصلاة إذا غسلَ القدمين، فيجوز في الغسل أن يغسِلَ القدمين عند الوضوء، وأن يؤخِّرَهما إلى آخرِ الغسل بدليل هذين الحديثين.
"فناولتُه"، أي: أعطيتُه.
قولها: "فلم يأخذه"، أي: فلم يأخذ الثوبَ.
ذكر في "شرح السنة": أنه إنما لم يأخذ الثوبَ؛ للاحتراز من تنشيف الأعضاء، فتَرْكُ التنشيفِ سُنَّةٌ.
"فانطلق"، أي: فمشى، "وهو ينفضُ يديه"، (النَّفْضُ): التحريكُ، يعني: يحرِّكُ يديه في المشي كما هو عادةُ من له رجوليةٌ وقوةٌ، فإن صاحبَ الشوكةِ والقوةِ يحرِّك يديه في المشي، وليس معناه نفضَ اليدين لإزالة ما على يديه من الماء؛ لأن نَفْضَ اليدِ في الوضوء والغُسْل مكروهٌ.
وقيل: بل المراد منه: نفضُ اليدين؛ لإزالة الماء المستعمَلِ عنه؛ فعند هذا التأويل لا يكون نفضُ اليد في الوضوء والغُسْل مكروهًا.
اسم أبي "ميمونة": الحارث بن حَزْن بن بُجَيْر بن الهُزَم بن رُويَبْة بن عبد الله.
* * *
297 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ امرأةً سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن غُسْلِها مِنَ المَحيضِ، فأمَرَهَا كيفَ تغتَسِلُ، ثمَّ قال: "خُذِي فِرْصةً مِنْ مِسْكٍ فتطهَّري