هو الجِدُّ والمبالغة في الأمر، وكل ذلك كنايةٌ عن المجامعة.
فعبر رسول الله - عليه السلام - عن المجامَعة بالكناية؛ لأن الكنايةَ في مثل هذه الأشياء أفصحُ؛ لأن المقصودَ منه معلومٌ، يعني: إذا التقى الختانان وجبَ الغسل وإن لم يُنْزِلِ المَنِيَّ.
* * *
293 - عن أبي سعيد الخُدري، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ"، منسوخ.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ" في الاحْتِلاَمِ.
قوله: "الماءُ من الماءِ"، أي: استعمالُ الماءِ في الغُسْل يجبُ بخروج الماءِ الذي هو مَنِيٌّ من الذَّكَر، يعني: لو جامع ولم ينزل المَنِيَّ لم يَجِبِ الغُسْلُ.
وهذا منسوخٌ بالحديث الذي قبلَ هذا، وربما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (إذا التقى الختانان وجبَ الغُسْلُ، فعلتُ أنا ورسولُ الله فاغتسلْنا).
قوله: "إنما الماءُ من الماءِ في الاحتلام"، يعني: هذا الحديث الذي هو: "إنما الماء من الماء" منسوخٌ في المجامَعة، ولكن معمولٌ به في النَّوْم، فإن رأى في النوم أنه يجامعُ امرأةً، ثم استيقظَ ورأى المَنِيَّ وجبَ عليه الغُسْلُ، وإن لم يرَ المَنِيَّ لم يجبْ عليه الغُسْلُ.
* * *
294 - وقالت أُمُّ سُلَيْم: يا رسولَ الله! إنَّ الله لا يَسْتَحْيي مِنَ الحقِّ، فهلْ على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: "نَعَمْ، إذا رأَتِ الماءَ"، فغطَّتْ أُمُّ