مِنَ الصِّحَاحِ:
3905 - قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، يلتقيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخَيْرُهما الذي يبدَأُ بالسَّلامِ".
قوله: "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال" وقال الخطابي في شرح هذا الحديث: رخَّص لمسلم أن يغضب على أخيه ثلاثة أيام؛ لقلة الثلاثة، ولا يجوز فوق ثلاثٍ لكثرته.
ويجوز للوالد أن يغضب على ولده، وللزوج أن يغضب على زوجته، ومَن كان في معناهما كالوالدة وجميعِ الأصول والسيد، فوق ثلاثة أيام للتأديب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب على زوجاته وتركهن شهرًا، واعتكف في المسجد.
روى هذا الحديث أبو هريرة.
* * *
3906 - وقالَ: "إيَّاكم والظَّنَّ! فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا, ولا تَنَاجَشُوا, ولا تَحَاسدُوا, ولا تَبَاغضوا, ولا تَدَابروا، وكونوا عبادَ الله إِخْوانًا".
ويُروَى: "ولا تَنَافَسُوا".
قوله: "إياكم والظن"؛ يعني: احذروا من أن تظنوا بأحد ظنَّ سوء، فإن ظن السوء في حق المسلم إثمٌ كالحديث الكاذب، بل هو أشد.
وإنما قال: "أكذب الحديث" لأن الظن حديث النفس، كما أن التكلُّم حديث الإنسان، وحديث النفس أكذبُ من حديث الإنسان؛ لأن حديث النفس يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان.
"التحسس" بالحاء المهملة: طلبك أن تطَّلع على خيرِ أحدٍ، و"التجسس"