جنس منها بالكلية؛ لئلا ينقطع جنسُ الكلاب، فنهي عن قتل كلِّها وأمر بقتل بعضها.
قوله: "فاقتلوا منها كل أسود بهيم"، (البهيم): الأسود الذي لا بياض فيه، قيل: علته أن الكلب الأسود أكثرُ إضرارًا بالناس، وأقلُّ نفعًا، وأبعدُ من الصيد والحراسة، وأكثرُ نعاسًا.
وروي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يحِلُّ صيدُ الكلب الأسود.
* * *
3138 - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّحريشِ بين البهائمِ.
قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم"، (التحريش): إغراء الكلب وغيره من الدواب بعضها على بعض، وحَمْلِ بعضها على نَطْح بعض، أو عَضه.
* * *
(باب ما يحل أكله وما يحرم)
مِنَ الصِّحَاحِ:
3139 - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السَّباعِ فأكْلُهُ حرامٌ".
قوله: "كلُّ ذي ناب من السِّباع فأكلُه حرام"، ذُكر بحثُه في باب الصيد.