"من آوى محدثًا"؛ أي: من ترك مبتدعًا في بيته أو بلده وأعانه.
* * *
3109 - عن رافعِ بن خَدِيجٍ - رضي الله عنه - أنّه قال: قلتُ: يا رسُولَ الله! إنَّا لاقُو العَدُوِّ غدًا وليْسَتْ معَنا مُدًى، أفنذبحُ بالقَصَبِ؟ قال: "ما أَنهَرَ الدمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكُلْ، ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُحَدِّثُكُ عنه: أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحُبْشِ". وأصَبنا نَهْبَ إبلٍ وغنَمٍ فندَّ منها بعيرٌ فرماهُ رجلٌ بسَهْمٍ فحبَسَهُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لهذِهِ الإِبلِ أوابدَ كأوابدِ الوَحْشِ، فإذا غَلَبَكُمْ منها شيءٌ فافعلُوا بهِ هكذا".
قوله: "لاقو العدو غدًا وليست معنا مدى"، (المُدى): جمع مدية، وهي السكين.
"أنهر"؛ أي: أَجْرَى؛ يعني: كلُّ شيء له حدٌّ يجوز الذبح به إذا أُمِرَّ على حلق الذبيح، فلو ضرب به ولم يمر لم يجز، ولا يحلُّ الذبح بالظفر والعظم سواءٌ كان العظم والظفر منفصلين عن الحيوان أو متصلين به، وسواءٌ كانا من مأكولٍ أو غيرِ مأكولٍ عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان العظم والظفر منفصلين عن الحيوان حل الذبح بهما.
وقال مالك: حل الذبح بالعظم إذا قطع بإمراره.
وقال بعض أصحاب الشافعي: حل الذبح بعظمِ مأكولِ اللحم.
قوله: "أما السن فعظم"؛ يعني: السن عظمٌ ولا يجوز الذبح بالعظم.
"وأما الظفر فمُدَى الحبش"؛ يعني: لا يجوز الذبح بالظفر؛ لأن أهل الحبشة يذبحون بالظفر وهم كفار، ولا يجوز موافقة الكفار.