قوله: "فلم تر فيه إلا أثر سهمك" شرطُ هذا أن يعلم يقينًا أن سهمه أصاب الصيد، ثم غاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين ولم يكن غريقًا في الماء ولا ساقطًا من علو، ولا أثر عليه من حجر أو سهم آخر، فإذا كان كذلك حلَّ أكلُه، فأما إذا لم يعلم يقينًا أن سهمه أصابه، أو علم إصابة سهمه ولكن وجده غريقًا في ماء، أو ساقطًا من علو، أو وجد عليه أثر حجر أو سهم آخر، فلم يحل أكله.
* * *
3103/ م - ورُوِيَ عن عَدِيٍّ قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّا نُرْسلُ الكِلابَ المُعَلَّمةَ، قال: "كُلْ ما أَمْسكْنَ عليكَ"، قلتُ: وإنْ قَتَلْن؟ قال: "وإن قَتَلْنَ"، قلتُ: إنا نَرْمي بالمِعْراضِ، قال: "كُلْ ما خَزَقَ، وما أصابَ بِعَرْضهِ فقتلَ فإنَّه وَقيذٌ فلا تأْكُلْ".
قوله: "بالمعراض"، (المعراض): سهمٌ نصلُه عريض.
و"خزق": بالزاي المعجمة؛ أي: شقَّ وجرح الصيد.
"وما أصاب بعرضه"؛ يعني: إن لم يُصِبِ الصيدَ نصلُ سهمه بل وسطه "فإنه وقيذ"، و (الوقيذ): الموقوذ، وهو المقتول بضرب الخشب، وهو حرام.
* * *
3104 - عن أبي ثَعْلَبةَ الخُشَنيِّ: أنَّه قال: قلتُ: يا نبيَّ الله! إنَّا بأرضِ قَوْمٍ منْ أهلِ الكتابِ أفنَأْكُلُ في آنِيَتِهم؟ وبأرضِ صيدٍ أَصِيدُ بقَوْسي وبكلبي الذي ليسَ بِمُعلَّمٍ، وبكلبي المُعلَّم، فما يَصْلحُ لي؟ قال: "أمَّا ما ذكَرْتَ منْ آنية أهلِ الكتابِ، فإنْ وَجَدْتُم غيرَها فلا تأْكُلُوا فيها، فإنْ لم تَجِدوا فاغْسِلُوها وكُلُوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِكَ فذَكرْتَ اسمَ الله فكُلْ، وما صِدْتَ بكلْبكَ