3027 - وعن أبي هريرةَ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ المرأةَ لتأخُذُ للقَومِ"، يعني: تُجِيرُ على المسلمينَ.
قوله: "إن المرأة لتأخذ للقوم"؛ يعني: جاز أن تأخذ المرأة الأمان؛ يعني: جاز لها أن تقول لكافر دخل دار الإسلام: فإني قد أمَّنتك.
* * *
3029 - وعن سُلَيْمِ بن عامرٍ قال: كانَ بينَ معاويةَ وبينَ الرُّومِ عَهْدٌ، فكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهم حتى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو بِرْذَوْنٍ وهو يقولُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنَظَروا فإذا هو عمرُو بن عَبَسَةَ، فسأَلَهُ معاويةُ عن ذلكَ، فقالَ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عَهْدٌ فلا يَحُلَّنَ عَهْدًا ولا يَشُدَّنه حتى يَمضيَ أمدُه أو يَنْبذَ إليهم على سواءٍ"، قال: فرجعَ معاويةُ بالناسِ.
قوله: "يسير نحو بلادهم"؛ يعني كان يذهب قبل انقضاء مدة العهد ليقرب من بلادهم حين انقضاء مدة العهد، ليُغِير عليهم على غفلةٍ منهم.
"على فرس"؛ أي: فرسٍ عربي، "أو برذون" يعني: أو فرس تركي.
"وفاء لا غدر"؛ يعني: ليكن منكم وفاءٌ بالعهد لا غدرٌ، أو: الواجب عليكم وفاء لا غدر.
"فلا يَحُلَّن عهدًا ولا يشُدَّنه"؛ يعني: لا يجوز نقضُ العهد ولا الزيادة على تلك المدة إلا بعد أن يخبر خصمه بذلك.
"أمَدَه"؛ أي: غايته، "أو ينبذ إليهم على سواء"؛ يعني: أو يخبرهم بأنه نَقَض؛ ليكون خصمه متساويًا في نقض العهد كي لا يكون ذلك منه غدرًا.
* * *