خيرَ فيهِ، وإنْ كانَ لا يُؤمَنُ أنْ يَسبقَ فلا بأسَ بهِ".
وفي روايةٍ: "وهوَ لا يَأْمنُ أنْ يَسبقَ فليسَ بقِمارٍ، وإنْ كانَ قد أَمِنَ أنْ يَسبقَ فهو قِمارٌ".
قوله: "من أدخلَ فرسًا بين فَرَسَيْنِ ... " إلى آخره.
اعلم أن المسابقة بين الفَرَسَيْن بِعِوَضٍ يأخذُه السابقُ جائزٌ، وشرطُه: أن يكونَ المالُ من أحدِ المسابقَين، لا من كليهما، أو مِنْ غيرِ المسابقَين بأن يقول رجلٌ للفارِسَين: اركُضَا من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، فمن سبقَ منكما الآخرَ أعطيتُه كذا.
وإن أخرجَ كلُّ واحدٍ من المُسَابقَين قَدْرًا من المال على أنَّ مَن سبقَ منهما أخذَ المالَيْنِ؛ لم يَجُزْ؛ لأن هذا عادةُ أهلِ القِمَار.
وطريق تصحيحِ هذا العَقْدِ: أن يكونَ بينهما مُحلِّلٌ، والمحلِّل - بكسر اللام -: من جَعَلَ العَقْدَ حلالاً، وهو أن يَدْخُلَ ثالثٌ بينهما لا يُخْرِجُ الثالثُ شيئًا من المال، على أنَّ المُحَلِّلَ لو سبقَ أخذَ المَالَيْنِ، ولو سبقَ أحدُ المُخْرِجَيْنِ أخذَ مالَ نَفْسِه، ومالَ المُتَأَخَّر، فلو كان بين جماعة أخرجوا المال بمُحَلِّلٍ واحد جاز.
ومقصودُ هذا الحديثِ: أن المُحَلِّلَ ينبغي أن يكونَ على فرسٍ مثلِ فَرَسَي المُخْرِجَين، أو قريبًا من فَرَسَيْهِما في العدو، فإن كانَ فَرَسُ المُحَلِّلِ جوادًا بحيثُ يَعْلَمُ أنه لا يَسْبقُه فرسا المُخْرِجَين لم يَجُزْ، بل وجودُه كعَدَمِه، وإن كان لا يعلمُ أنه يسبقُ فَرَسَي المُخْرِجَيْنِ يقينًا، بل يُمْكنُ أن يكونَ سابقًا، وأن يكونَ مسبوقًا جاز، وكذلك لو كان فرسُ المُحَلِّلِ بَلَيدًا بحيث يَعْلَمُ أنه يكون مسبوقًا لا يجوز، وإن أمكنَ أن يكونَ سابقًا، وأن يكونَ مسبوقًا جاز.