جاء فيها نَصٌّ، فإذا وجدتُ مشابَهةً بين تلك الواقعة، وبين المسألة التي جاء فيها نصٌّ أَحْكُمُ في تلك الواقعة مِثْلَ حُكْمِ المسألة التي جاء فيها نَصٌّ؛ لمَا بينهما من المشابهة، مثاله: جاءَ النصُّ بتحريم الربا في البُرِّ، ولم يجئ نصٌّ بتحريم الربا في البطِّيخ.
قاس الشافعي البطِّيخَ على البُرِّ؛ لما وجدَ بينهما من عِلَّةٍ مُتَّحِدَة، وهي أنَّ كليهما مطعومٌ.
وقاس أبو حنيفة الجِصَّ على البُرِّ؛ لِمَا وجدَ بينهما من عِلَّةٍ مُتَّحِدة، وهي أنَّ الجِصَّ مَكِيلٌ كالبُرِّ.
وهذا الحديثُ يدلُّ على أن الاجتهاد حكمٌ شرعي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَمَد معاذًا على هذا القول، ولو لم يكن مُرضياً لرسول الله لم يَحْمَدْه رسولُ الله.
قوله: "ولا آلو"؛ أي: ولا أُقصِّر.
* * *
2815 - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما أقضي بينَكم برَأْيي فِيمَا لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ".
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أَقْضي بينكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيه"؛ يعني: إذا رُفِعَتْ عليَّ مرافعةٌ، ولم يُنْزَلْ عليَّ منها في القرآن شيءٌ أجتهدُ الصوابَ، وأحكمُ فيها ما أجدُه صوابًا في رأيي، وهذا دليلٌ على جواز الاجتهادِ أيضًا.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *