وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: لا يُحرق متاعه، بل هذا الحديث زجرٌ له، ولا يُحرق الحيوانُ وثيابُه التي هي ملبوسُه بالاتفاق.
* * *
(باب بيان الخمر ووعيد شاربها)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2737 - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قال: "الخَمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ، النَّخلةِ والعِنَبةِ".
قوله: "الخمرُ من هاتينِ الشَّجرتَيْنِ: النَّخلَةِ والعِنَبَة": قال الخطابي: إنما خصَّ هاتين الشجرتين لأن أكثرَ الخمور منهما، ولم يخصَّهما لأن الخمر لا يكون من غيرهما، بل من أي شيء جعل الخمر المسكرة فهي خمر، ووجبَ الحدُّ على شاربها، وكذلك حديث عمر تأويله: أن أكثر الخمور من هذه الخمسة، وليس معناه: أن الخمر لا يكون من غير هذه الخمسة.
ألا ترى أنه قال: "الخمرُ ما خَامر العقل"؛ يعني: كل ما خامَرَ العقل فهو خمر من أيِّ شيء كان.
و (خامر العقل)، معناه: سَتَرَ العقلَ وأزالَهُ.
* * *
2741 - عن ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ مُسكرٍ خَمرٌ، وكلُّ خَمرٍ حرامٌ، ومَن شَرِبَ الخَمرَ في الدُّنيا فماتَ وهوَ يُدْمِنُها، لم يَتُبْ، لم