و (البهيمة): قيل: إن كانت مأكولةً تُقتل، وإلا فوجهان:
أحدهما: تقتل لظاهر الحديث.
والثاني: لا تقتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
* * *
2703 - عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.
قوله: "لما نزل عذري"؛ يعني: قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ} [النور: 11] الآيات في براءتي عما قاله أهل الإفك.
قولها: "فلما نَزَلَ أمرَ بالرجُلَيْنِ والمرأة فضُربوا حدهم"؛ يعني: فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنبر، أَمَرَ بحدِّ الرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، وأمر بحدِّ المرأة، وهي حمنة بنت جحش حدَّ القذف؛ لأنهم كانوا من أصحاب الإفك.
* * *
(باب قطع السرقة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2704 - عن عائِشَةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".