بالقِصاص، والتسويةُ بينهما في إباحة الدم.
* * *
2589 - وعن أسامةَ بن زيدٍ - رضي الله عنه - قال: بعَثَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أُناسٍ من جُهَينةَ، فأتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنهُ فقالَ: لا إله إلا الله فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتُهُ فقالَ: "أَقَتَلْتَه وقد شهِدَ أنْ لا إلهَ إلا الله؟ " قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّما فعلَ ذلكَ تعوُّذًا، قال: "فهلَّا شَقَقْتَ عن قلبهِ".
2590 - ورواه جُنْدبٌ البَجَلِيُّ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كيفَ تصنعُ بلا إلهَ إلا الله إذا جاءَتْ يومَ القيامةِ" قالَهُ مِرارًا.
قوله: "فذهبتُ أطعنه"، (ذهبت)؛ أي: طفِقتُ، (الطعن): الضرب بالرمح.
قوله: "فجئتُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -"؛ أي: جئتُ قاصدًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "أقتلتَه وقد شهد أن لا إله إلا الله"، (وقد شهد): حال من الضمير المنصوب في (قتلتَه).
قوله: "إنما فعل ذلك تعوُّذًا"؛ يعني: ما أسلمَ إلا مُستعيذًا من القتل بكلمة التوحيد، وما كان مُخلِصًا في إسلامه.
قوله: "فهلا شققتَ عن قلبه"، الفاء في (فهلا): جواب شرط مُقدَّر، تقديره: إذا عرفتَ ذلك فهلا؛ أي: فلم لا شققتَ قلبَه؛ يعني: قال له في مَعرِض التوبيخ: إخلاصُه في الإسلام شيءٌ لا يُطَّلع عليه؛ لأنَّ محلَّه القلب، فبمَ عرفتَ ذلك؟!
قال في "شرح السُّنَّة": وفيه دليلٌ على أنَّ الكافرَ إذا تكلَّم بالتوحيد، وجبَ الكفُّ عن قتله.