[14]
(كِتابُ القِصَاصِ)
(كتاب القِصَاص)
(القصاص): القَوَد، قيل: (القِصَاص) فِعَال؛ إمَّا من (قصَّ الأثرَ)؛ أي: تتبَّعَه؛ لأنَّ الوليَّ يتبعُ القاتلَ في فعله، وإمَّا من (المُقاصَّة)، وهي المساواة والمماثلة.
مِنَ الصَّحَاحِ:
2584 - عن عبدِ الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّي رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيبُ الزَّاني، والتارِكُ لدينِهِ المُفارِقُ للجماعةِ".
قوله: "إلا بإحدى ثلاثٍ"؛ أي: بإحدى ثلاثِ خِصالٍ.
قوله: "المارق لدينه"، (المارق): اسم فاعل من (مَرَق السهمُ من الرمية)؛ أي: خرجَ من جانبها الآخر.
قوله: "والتارك للجماعة"؛ أي: الذي ترك الإجماع.
يعني: يحلُّ دماء هؤلاء الثلاثة؛ الأول: للقصاص، والثاني: للارتداد، والثالث: لترك الإجماع؛ لأنه مَن ترك الإجماع فكأنه قد ترك آيةً من كتاب الله تعالى.
* * *