مَحْرمٍ" والمراد بالبَيتوتة ها هنا: التخلِّي ليلًا كان أو نهارًا؛ يعني: لا يجوز أن يخلو رجل بأمرأة، إلاَّ أن يكون الرجل زوجَها أو مَحْرَمًا لها.

ولا يجوز تخلِّي الرجل بالمرأة الأجنبية بِكْرًا كانت أو ثيبًا، وإنما قيَّدَ النهيَ بالثيب لمبالغةِ الاحترازِ عن الثيب؛ فإنَّ خوفَ الفاحشة من الثيب أكثرُ، لأنَّ الرجلَ يخاف من أقارب المرأة في إزالة بكارتها؛ لأنَّ إزالةَ البَكَارة شيءٌ له علامةٌ تُعرَف، بخلاف وطء الثيب؛ فإنه لا علامةَ له، فإذا لم يكن له علامةٌ تُعرَف فقلما يَحترزُ الرجلُ عنه.

رَوى هذا الحديثَ جابرُ بن عبدِ الله.

* * *

2302 - وقال: "إيَّاكم والدُّخولَ على النساءِ"، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! أرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحَموُ الموتُ".

قوله: "وإيَّاكم والدخولَ على النساء، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ الموتُ"؛ يعني: احذروا من أن تدخلوا في بيتٍ فيه امرأةٌ ليست هي من مَحَارمكم، وليس هناك غيرُها؛ فإنَّ الشيطانَ يُوقِعُ بينكم فاحشةً.

قوله: (أرأيت الحَموَ)، (الحَمْوُ): واحد الأحماء، وهم أقارب الزوج، قيل: المراد منه ها هنا: أخو زوج المرأة؛ فإنه ليس بِمَحرمٍ لها، وقيل: المراد منه أبو زوجها؛ فإنه مَحرمٌ لها، ولكنْ مَنهيٌّ عن الدخول عليها في الخلوة مبالَغةً لتحريم دخول مَن ليس بِمَحرمٍ لها، فلا يجوز دخولُ أخي زوج المرأة عليها، ولا دخولُ زوجِ المرأة على أختها؛ فإنه لا مَحرميَّةَ بينهم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الحمو الموت) يعني: دخولُ الحَمو على المرأة في الخلوة سببُ الموت، وأشدُّ من الموت؛ فإنه حرامٌ، وارتكابُ الحرام سببُ الهلاك في الدنيا والآخرة، كما أنَّ الموتَ هلاكٌ، وهذا نظير قولهم: الأسدُ الموتُ؛ يعني:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015