وهذا الحديث دليل مالك، فإنه يقول: لا يراعى في الكفاءة إلا الدِّين وحده.

ومذهب غيره: أنه يراعى في الكفاءة أربع أشياء: الدين، والحرية، والنسب، والصنعة؛ يعني: لا تزوَّج المسلمة من كافر، فإن زوِّجت فالنكاح باطل، ولا تزوَّج الصالحة من فاسقٍ، ولا الحرةُ من عبد، ولا المشهورةُ النسبِ من خاملِ النسب، ولا بنتُ تاجرٍ أو من له حرفةٌ طيبةٌ ممَّن له حرفةٌ خبيثة أو مكروهةٌ عند الناس، فإن رضيت المرأة ووليُّها بغير كفءٍ ممن ذكرنا؛ صحَّ النكاح (?)، وإن رضيَتِ المرأةُ بغير كُفءٍ ولم يَرضَ الولي، أو رضيَ الولي ولم تَرضَ المرأةُ؛ فالنَّكاحُ باطلٌ، وإن كان لها أولياءُ بدرجةٍ واحدةٍ ورضيَتِ المرأةُ وبعضُ الأولياءِ دونَ بعضٍ؛ فالنَّكاحُ باطلٌ أيضًا.

وفي قولٍ: البراءة من العيوب التي هي: البَرَصُ والجُذَامُ والجنونُ والجَبُّ؛ مُعتبَرةٌ في الكفاءة أيضًا، وفي قولٍ: اليَسارُ مُعتبَرٌ أيضًا؛ يعني: لو كان الزوجُ مُعسِرًا (?) والمرأةُ غنيةً أو من قومٍ أغنياءَ، ليس الزوجُ بكُفءٍ لها.

واعلمْ أن الكفاءةَ مُعتبَرةٌ في الزوج؛ يعني: لا تُزوَّجُ امرأة شريفةٌ بهذه الخِصال من زوجٍ خسيسٍ، أمَّا لو كان الزوجُ شريفًا بهذه الخِصال، والمرأةُ دونَه في هذه الخِصال فلا بأسَ، حتى لو زَوَّجَ الرجلُ من ابنه الصغير الشريف امرأةً هي دونَه في هذه الخِصال جاز، إلا أنه لا يجوز أن تكونَ المرأةُ أَمَةً أو بها برصٌ أو جُذَامٌ أو جنونٌ أو رَتَقٌ أو قَرَنٌ، والرَّتَق والقَرَن: عَيبانِ يكونان في الفَرج لا يمكن أن يُجامعَ تلك المرأةَ.

ولا يجوز أن تُزوَّجَ مسلمةٌ من كافرٍ بالاتفاق، سواءٌ رضيَتِ المرأةُ والأولياءُ أو لم يَرضَوا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015