وقال شريح وطاوس: يرث العتيق من المُعْتِق، كما يرث المُعْتِقُ من العتيق.
* * *
2277 - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ".
قوله: "يرث الولاء من يرث المال" هذا لفظٌ عامٌّ والمراد به الخاص، ومعناه: كلُّ عصبة ترث مال الميت، فإذا كان ذلك الميت أعتق عبدًا أو أمةً انتقل ولاء العتيق إلى عصبةِ مُعْتِقِه، ولا ينتقل إلى بنت المُعْتِقِ وإن كان ترث مال أبيها؛ لأن البنت ليست عصبةً، بل العصبةُ الذكورُ دون الإناث، ولا ترثُ النساء بالولاء إلا إذا أعتقن عتيقًا، أو أعتق عتيقُهن أحدًا، فإنهن يرثن من عتيقهن أو عتيقِ عتيقهنَّ، والله أعلم.
* * *
(باب الوصايا)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2279 - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حقُّ امرِئٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يُوصي فيه، يبيتُ ليلتينِ إلا ووَصيَّتُه مكتوبةٌ عندَهُ".
قوله: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"؛ يعني: لا ينبغي له أن يترك الوصية إن كان له شيء يوصي به، بل