للتملُّك بعد التعريف سنة، بل يلزم على الملتقط أن يحفظها أبدًا لمالكها.
وقال أبو حنيفة: لا فرق بين لقط الحرم وغيرها من البلاد.
* * *
من الحِسان:
2246 - عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه سُئلَ عن الثمَرِ المُعلَّقِ، فقال: "مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطعُ" - وذكرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنم كما ذكرَ غيرُهُ - قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ فقال: "ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كانَ في الخَرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".
قوله: "سئل عن ثمر المعلق" ذكر هذا الحديث في آخر (باب الغصب).
قوله: "ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" تأويل (غرامة مثليه): أنه زجرٌ ووعيد، وإلا الشيءُ المتلَفُ لا يضمن بقيمته مرتين، بل مرة واحدة.
وحكم عمر بن الخطاب بإيجاب غرامة مثليه عملًا بظاهر الحديث، وبه قال أحمد.
وقيل: قد كان في أول الإسلام إيجابُ غرامة مثلي ثمن المتلَف تغليظًا، ثم نُسخ وبقي إيجابُ غرامةِ مثلِ قيمته مرة واحدة.
قوله: "ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين"؛ يعني: بعد أن جُمع التمر في موضع، و (الجرين): الموضع الذي يجمع فيه التمر لييبس؛ يعني: إذا