11 - باب الشُّفْعَةِ

(باب الشفعة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2178 - عن جابرٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشُّفْعَةُ فيما لمْ يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحُدُودُ وصُرِفَتَ الطُّرُقُ فلا شُفعة".

قوله: "الشفعة فيما لم يقسم"؛ يعني: الشفعةُ ثابتةٌ في ملكٍ مشتركٍ، وصورةُ الشفعة: أن يشترك اثنان في أرضٍ أو دار، فباع أحدُهما نصيبه، فللشريك أن يأخذ ذلك المبيع ويدفعَ إلى المشتري الثمن.

قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق"؛ يعني: فإذا قُسم المِلْكُ المشترك، وأُفرد نصيب كلَّ واحد من الشريكين، فظهر حدُّ ملك كل واحدٍ منهما، وصُرفت طريق أحدهما عن الآخر.

"فلا شفعة"؛ يعني: إذا باع أحد الشريكين بعد القسمة نصيبه ليس للآخر أن يأخذه بالشفعة؛ لأنه جارٌ بعد القسمة لا شريك، ولا تثبت الشفعة للجار عند الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الشفعة ثابتة للجار.

* * *

2179 - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَهُ، فإنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاءَ تركَ، فإذا باعَ ولمْ يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015