قوله: "اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ... " إلى آخره؛ يعني: لمَّا هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، وتركوا أموالهم وأوطانهم بمكة، فقالت الأنصار: يا رسول الله! قد جاءنا إخواننا المهاجرون وليس لهم مال، ولنا النخيل، فجَعَلْنا نخيلنا بيننا وبينهم، فاقسمه بيننا، فقال رسول الله: "لا"، أي: لا نقسم النخيل بينكم.
"تكفوننا المؤونة"؛ أي: ادفعوا عنَّا - أي: عن المهاجرين - مؤونة العمارة، فإن المهاجرين لا يطيقون ولا يعرفون عمارة النخيل، بل احفظوا نخيلكم وأصلحوها، واعملوا عليها ما نحتاج إليه من العمارة، فما يحصل من الثمار نقسمه بينكم، "فقالوا: سمعنا وأطعنا".
وفي هذا الحديث: بيانُ استحباب معاونة الإخوان ودفعِ المشقَّة عنهم، فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أشركهم في الثمار دون النخيل.
وفيه: بيانُ صحة الشركة؛ لأنهم قالوا: أشركنا، فلو لم تكن الشركة صحيحةً لَمَا قالوا: (أشركنا).
* * *
2153 - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ دِينارًا ليَشتريَ لهُ شاةً، فاشترَى له شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاةٍ ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُرابًا لرَبحَ فيهِ.
قوله: "أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار فدعا له".
هذا الرجل يسمَّى عروة بن أبي الجعد البارقي.
وفي هذا الحديث إشكالٌ من وجهين: