رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وهو حَلالٌ. قال الإمام رحمه الله: والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا.
قوله: "تزوَّجها حلالًا"، (حلالاً): منصوب على الحال؛ أي: في حال كونه حلالاً؛ أي: في وقتٍ لم يكن محرمًا.
* * *
1953 - عن أبي أَيُّوب - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ.
قوله: "أن النبي - عليه السلام - كان يغسل رأسه وهو محرم" يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه بالخِطْمِيِّ وغيره.
وكره أن يغمس المحرمُ رأسَه في الماء كي لا يشتبه بِمَنْ ستر رأسه، وكذلك يجوز للمحرم أن يحتجم بشرط أن لا يقطع شعرًا، فإن قطع شعرة لزمه مُد، وفي الشعرتين مدان، وفي ثلاث شعرات أو أكثر دم شاة.
* * *
1955 - وعن عُثْمان - رضي الله عنه - حدَّث عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: في الرجُلِ إذا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وهو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُما بالصَّبرِ.
"إذا اشتكى عَيْنَيْهِ"؛ أي: إذا تألَّم وحصل له أنينٌ من وجع عينيه.
"ضمدهما"؛ أي: اكتحل عينيه بالصَّبر - بكسر الباء - وهو شيء أحمر يُجعل في العَين بمنزلة الكحل، يجوز للمحرم أن يجعل في عينيه الصَّبر والكحل وغيرهما إذا لم يكن فيه طِيب، وكره أحمد الاكتحال للمحرم، وفيه قول للشافعي.
* * *